( نبذة عن أحكام الحلف والنذر )
للشيخ / عيد بن محمد الرميح الشمري
للشيخ / عيد بن محمد الرميح الشمري
الشيخ عيد بن محمد الرميح, قدم ماده بعنوان \" نبذة عن أحكام الحلف والنذر \", والتي يتناول من خلالها تفصيلاً عن أحكام الحلف والنذر وصيغه الحلف وكذلك شروط وجوب الكفاره, والمخالفات في الحلف, وبعض أحكام كفارة اليمين, وبعض أحكام النذر وكفارته, وصيغ النذر, بعض أحكام النذر, حيث قرأها وصححها معالي الشيخ / عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء.
وجاءت المادة على النحو التالي:
نبذة عن
أحكام الحلف والنذر
أعدها الشيخ: عيد بن محمد الرميح الشمري
قرأها وصححها
معالي الشيخ / عبد الله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء
وجاءت المادة على النحو التالي:
نبذة عن
أحكام الحلف والنذر
أعدها الشيخ: عيد بن محمد الرميح الشمري
قرأها وصححها
معالي الشيخ / عبد الله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
من أراد أن يحلف يجب عليه أن يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته ,كعزة الله وقدرته وأمانته.
بعض صيغ الحلف الأخرى المنعقد كالتالي :
1- يمينا بالله
2- قسما
3- أعاهدك بالله أو عهد الله
4- علي الحرام : إذا حرم الإنسان شيئاً، فإن هذا التحريم له حكم اليمين ، ومن حرم زوجته فإنه بحسب نية الحالف، فإذا كان يقصد به الظهار كان ظهاراً، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وإذا قصد به اليمين كان يميناً.
5- يمين الله
6- علي يمين إن فعلت كذا
7- إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنتي طالق, أو قال عليّ الطلاق أن تتغدى عندي, وكان قصده التهديد فإن فعلت المرأة وخالفت ، أو لم يتغدَ عنده فالراجح من أقوال أهل العلم أن عليه كفارة يمين.
8- قول الزوج: \" علي الطلاق لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا \" وكان قصده إلزام تفسه، ينزل منزلة اليمين ففيه كفارة عند مخالفة مقتضى اليمين على الراجح من أقوال العلماء
** وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء:
أحدها: كون الحالف مكلفا، أي بالغا عاقلا
الثاني: كونه مختارا، فمن حلف مكرها لا تنعقد يمينه
الثالث: كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله وبلى والله في عرض حديثه ، أو حلف ظاناً صدق نفسه ثم تبين له أنه خلاف ما حلف عليه ، وكذلك يمين الغضبان الذي لا يدري ما يقول لغو لا يترتب عليها شيء
من حلف أن لا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا فليس عليه كفارة يمين وكذا من حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه
الرابع: كونها على أمر مستقل فلا كفارة على ماض.
الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله
السادس: إذا لم يقرنها بالمشيئة ، مثل إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله
** ومن المخالفات في الحلف:
1- الحلف بالذمة أو بالنبي أو غير ذلك فإن ذلك من الشرك الأصغر .
فعن ابن عمر رضي لله عنهما قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف بغير الله فقد أشرك ) رواه الترمذي.وصححه الألباني
والكذب أهون من الحلف بغير الله قال عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ( لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق ) وراه الطبراني وهو صحيح
قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن سيئة الشرك وإن صغرت أعظم من سيئة المعصية وإن كبرت.
2- الحلف برب القرآن وهذا لا يجوز لأن القرآن كلام الله وكلامه من صفاته ، فيجوز أن يقول في حلفه والقرآن.
3- ومن المخالفات الحلف بحق الله لأن حق الله عبادته , وعبادته من أفعالنا , وأفعالنا مخلوقة.
4- أن يجعل حلفه وسيله لترويج سلعته في البيع والشراء عن أبي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} رواه البخاري
5- أن يحلف كاذباً بقصد التعدي على أموال الناس أو أنفسهم أو أعراضهم وهي اليمين الغموس , سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم ,
عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( منَ اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ، قالوا : وإن كان يسيراً يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيباً من أراك ، قالها ثلاثاً.) أي وإن كان عودا من أراك أخرجه مسلم
وعقوبة ذلك معجلة لصاحبها في الدنيا
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة ، من البغي وقطيعة الرحم.
رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح
عن ابن عباس قال : في قصة الرجل الذي الذي قُتِل خطأً ، قال أبو طالب للمتهم بالقتل اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل ، وإن شئت يحلف خمسون من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به ، فأتى قومه فذكر ذلك لهم فقالوا نحلف فأتته امرأة فقالت يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كل رجل بعيران فهذان بعيران فاقبلهما عن اليمين فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون رجلا حلفوا قال بن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف. رواه النسائي
قال الشيخ الألباني: صحيح
واليمين الغموس ليس فيها كفارة ، فالكفارة لا تكفر الذنب لعظمه ، والواجب التوبة النصوح ومن شروط صحتها إرجاع الحقوق لأهلها.
6- يظن بعض الناس أنه إذا استغفر بعد الحلف أنه ليس عليه كفارة يمين وهذا خطأ فالاستغفار لا يمنع الكفارة.
7- بعض الناس يظن أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام ، وهذا خطأ فلا يصح صيام ثلاثة أيام إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة والعتق.
وإن استثنى في يمينه، كما لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله؛ لم يحنث في يمينه إذا نقضها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: \"من حلف فقال: إن شاء الله؛ لم يحنث\" ، رواه أحمد
** بعض أحكام كفارة اليمين :-
1- إذا قال والله لا أكلم فلاناً أبدا أو لا أدخل منزله فالمشروع أن يكلمه ويكفر عن يمينه , لقول النبي ( إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وآت الذي هو خير )متفق عليه.
2- إذا قال والله إن فعلت كذا فعلي صيام ثلاثة أشهر ، فهذا إن فعل فالأفضل أن يصوم ثلاثة أشهر ، أو يكفر كفارة يمين.
3- إذا حلف على شخص بأن يفعل كذا أو يترك كذا ولم يطعه فعليه كفارة يمين كأن يقول لشخص آخر حلفت عليك أن تذهب معي والأفضل للمحلوف عليه إن لم يكن عليه ضرر أن يطيعه , فقد ورد في الحديث الصحيح حق المسلم على المسلم ست وذكر منها ( إبرار المقسم).
4- وإن حلف عليه حلف إكرام ، كأن يتغدى عنده ولم يطعه فعليه كفارة يمين ، عند جمهور العلماء
ثانياً: كفاره اليمين هي كالتالي :-
قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفراه أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم سورة المائدة آية 89
- من لزمته الكفارة فهو مخير بين ثلاثة أمور :-
1- إطعام عشرة مساكين والأرجح أنه نصف صاع من الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله من الأرز أو التمر أو الطحين ، وقدر ذلك كيلو ونصف ، وإن غدِّى المساكين العشرة أو عشاهم كفى , والإطعام نوعان:
أ- إطعام مجزئ وهو أن يعطي كل واحد نصف صاع أو كيلو ونصف من الأرز أو الطحين أو غيره فقط.
ب- إطعام مستحب وهو أن يعطي كل واحد نصف صاع أو كيلو ونصف من الأرز أو الطحين ويضع معه ما يُأدمه من لحم وغيره.
2- كسوة عشرة مساكين والكسوة نوعان :-
أ*- كسوة مجزئة قميص ( ثوب ) يجزئه في صلاته , أو إزار ورداء.
ب*- كسوة مستحبه وهي قميص ( ثوب ) وتزيد شماغ وسروال وفنيله.
ويجوز أن تدفع كفارة اليمين مبلغاً من المال للمؤسسات الخيرية وهم يشترون طعاماً أو كسوة ويوصلونها للفقراء .
3- إعتاق رقبة مؤمنه ذكرا أو أنثى.
فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة.
** هذه بعض أحكام النذر وكفارته:
وهو مكروه وقد حرمه بعض العلماء و الدليل ما ثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ تَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ».
* صيغ النذر :
1- لله علي نذر.
2- إن حصل لي كذا فعلي ذبيحة عيد لله وأنواعه المنعقدة ستة :
أحدها : النذر المطلق كقوله: لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا: إن قال: \"علي نذر إن فعلت كذا\" ثم يفعله.
الثاني : نذر لجاج وغضب كـ\" إن كلمتك أو: إن لم أعطك أو: إن كان هذا كذا: فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة: فيخير بين الفعل أو كفارة يمين.
الثالث : نذر مباح كـ:\"لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي\" فيخير بين الفعل أو كفارة يمين .
الرابع : نذر مكروه كطلاق ونحوه: فيسن أن يكفر ولا يفعله.
الخامس : نذر معصية كضرب فلان من الناس ونحوه فيحرم الوفاء به ، ويجب عليه كفارة يمين
السادس : نذر تبرر: كصلاة وصيام واعتكاف وصدقة وحج وعمرة وذبح بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كـ:\"إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا: فهذا يجب الوفاء به ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ ) رواه البخاري
* بعض أحكام النذر:
1- من نذر صوم شهر معين: لزمه صومه متتابعا فإن أفطر لغير عذر: لزمه استئناف الصوم.
2- من نذر صوم شهر مطلقا لم يلزمه التتابع إلا إذا قال شهرا متتابعا.
3- من نذر شيئا وعجز عن الوفاء به فعليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك لقول ابن عباس : \" من نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين \"
وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
قال ذلك: عيد بن محمد الرميح الشمري
حائل - جبة 15/2/1433هـ
حائل - جبة 15/2/1433هـ